بالفيديو.. هل يحل للرجل الزواج من عمة أو خالة زوجته؟.. الشيخ السليمان يُجيب
الشيخ-عبدالسلام-السليمان-799x530
صحيفة المرصد : أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال، متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.
ونشر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على تويتر أجابة السليمان، قائلاً: "لا يجوز للرجل الجمع بين زوجته وعمتها أو خالتها، طبقًا لما ورد على رسول الله، فيما وراه البخاري ومسلم عن حديث أبي هريرة".
وتابع: "يجوز في حالة واحدة، إذا طلقها طلاقاً بائناً، والطلاق البائن يكون في حالات، اما أن يكون طلاقها ثلاثة، أو طلقها الأولى والثانية وانتهت العدة، أو يكون قد خلعها، أو حدوث الفسخ بينهما بحكم القاضي".