رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : كشفت المادة 29 من لائحة الوظائف التعليمية، عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات.
وقد نصت قواعد الاستحقاق على أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.
كما نصت القواعد على أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.
ووفقاً للائحة تعد خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
احتساب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة
وكشفت اللائحة أن من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.
كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، واستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة-إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.
كما أشارت إلى أنه لا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكذلك لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها.
وتصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة وفقاً للتالي :

arrow up