صحيفة المرصد: أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على إجازات العاملين في الدولة. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل القرار وكان من أبرز التعديلات الجديدة، تعديل القرار السابق الذي كان يلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها؛ حيث نصّ التعديل الجديد على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجّل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها.
التعديلات الجديدة
وألزمت التعديلات الجديدة على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة – لمتطلبات العمل – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) يوماً من التاريخ الذي حدّده الموظف في الطلب. وكلف القرار وزارة الخدمة المدنية بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق ما ورد فيه. وجاء نص القرارات كالتالي:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
«1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله – بعد موافقة الجهة التي يتبع لها – أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2- للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة.
3- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة – لمتطلبات العمل – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
«يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له – بحسب آخر راتب تقاضاه – وفقاً للآتي:
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على (72) يوماً من الرصيد.
ثالثاً: دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض – فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) – (180) يوماً من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعاً: إلغاء البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ.
خامساً: إلغاء البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد في ذلك القرار.
سادساً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1-11-1438هـ، ليكون بالنص الآتي:
ثانياً:
«1- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أيام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) يوماً خلال السنة الواحدة.
2- إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرارَي مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ، ورقم (652) وتاريخ 1-11-1438هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين».
سابعاً: قيام وزارة الخدمة المدنية بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم نتائج تطبيق ما ورد فيه.
ثامناً: على جميع الجهات الحكومية – بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النظامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
من ينفذهذاالقرار?قبله قرار تعديل نظام الترقيات ولم ينفذ في مجلس الشورى
ثُلث القرآن ﴿ قُلْ هُو اللهُ أحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ . سورة الإخلاص .
ت31 صح كلامك .. اعرف واحد مؤذن ومتقاعد ومعرف قبيلة.يعني ياخذ 3رواتب .وجامعيين عاطلين
فيه ناس عندها ثلاث واربع وظائف ..يعني تاخذ٣ او٤ رواتب من الدوله والقطاع الخاص..والعاطلين بعشرات الالاف
أنا ما فهمت شيء من هالأسلوب المعقّد في القرارات ..ليه ماتكون القرارات بأساليب واضحة وبسيطة ومفهومة بدال هاللغوطة والحوسة والتعقيد..
يعني تطلب إجازة في الصيف ويقول لك المدير معصي خذها بعد ٩٠ يوم
المسا همة من اصحا ب التجا رة والما ل في تطور المجتمع شبة معدومة مع العلم الا سلا م والا رض والمقدسا ت
تحث علي ذلك يو جد خلل في ميزا ن الثقا فة والفكر وهو من اكبر الا سبا ب المعطلة لتطلع امة
مرا قبة الميزا نيا ت والصرف علي المشا ريع من قبل مجا لس المنطقة والبلديا ت والشورى وتدقيق الحسا با ت
ومعر فة كل ريا ل شا رد وارد تدفق الرضا ء والرخا ء حسب شروط مهم تو فرها
الخصخصة من اهم التطور الا قتصا دى والا جتما عى تخلق فرص وتنا فس وخدما ت مجتمعية خصوصآ الوزا را ت والمؤسسا ت الخدمية وغيرها من ممن تستنزف الميزا نية ومؤثرة علي المستوى العا م وفق طرق سليمة
تحديد المرتبا ت لصحا ب المعا لي والوزرا ء ودرجا تها وفق رؤية 30 وسلا لم منخفظة تخلق الكثير من الو ظا ئف وكذلك القطا ع الخا ص والمشتشا رين واصحا ب السعا دة
تحديد الخدمة ومدتها ومدد التقا عد المبكر وفق معطيا ت صحية وإقتصا دية وإجتما عية وبئية وقوا نين افضل
من العمرية تخلق نشا ط بدنى وصحى والا تزا م وتحديد المستقبل والتو فير والا ستثما ر افضل من الضرا ئب
العسكر ي لا يخرج سوا با الاجازات. هذي. حياته. كله. حقوقه. وخدمته للبلد لا يخرج. سوا ٦. اشهر في حياته ????
وفى حا لة خفض سن التقا عد ورصيد الا جا زا ت المستهلكة يخلق وظا ئف وزيا دة الا عدا د الو ظيفية
وتخفيف البطا لة وهى دنمكية مستمرة في التؤ ظيف وإستنفا ذ الرصيد المعترف عليه
الفكرة ممتا زة في حا لة زيا دة الوظا ئف وتخفيف البطا لة وهى دنمكية كل عا م تؤظيف خصوصآ الخمس سنوا ت المقبلة
مشكلة عدم التمتع با الا جا زة نتيجة العجز وكذلك من لديهم ارصدة إجا زا ت يريدون التمتع بها بدل ضيا عها
مشكلة مركبه تحتا ج زيا دة وظا ئف وسد العجز وما يترتب من ذلك علي المستوى العا م
تسا بق المؤظفين علي الا جا زا ت يخلق مشكلة في عدم إحتسا ب الرصيد في حا ل العجز العددى في العمل
فتح با ب التوظيف وزيا دة النقص يحل المشكلة من رصيد الا جا زا ت
متقا عدى من عا م 1440هجرى وحتى عا م 1445 في تسا بق محموم من لديه رصيد وهى إجا زا ت
مددها طويلة علي المبتدين تغطية العمل حتى نها ية الرصيد
تعليق مخالف
الرصيد المتبقى يكون استنفا ذه قبل التقا عد بحيث يكون رصيده 144 يوم متقا عد وهو في الا جا زة بمقدا ر
4 اشهر و25 يوم تخلق تزا حم وتها فت على الا جا زا ت لعد إحتسا بها في الرصيد
اجا زة 108 يوم لمن لديه رصيد اكثر من 6 اشهر اجا زة 144 يوم من كا ن رصيدة اكثر لمن خدمتة 25 عا م وعمر 50 عا م إجا زا ت ورا حة من تعب العمل وتخفيف ميزا نية الرصيد من الا جا زا ت
علي المؤظف التمتع بجميع الا جا زة قبل تقا عدة لا ن ما زا د عن ذلك غير محسوب عمل إحصا ء الا جا زا ت
الزا يدة عن التقا عد والمحددة وفق الما دتين وإستهلا كها قبل تقا عدة وان لزم الا مر تمديد الا جا زة
لاأريد الإجازة في الدنيا بل الإجازة في الجنة
المشكلة التقديم علي الا جا زة وفق السرى والا لية المتبعة لمعر فة المتقدم انه خلا ل المدة المحددة لا يمنع لعدم
الا مكا نية لتغطية العمل خصوصآ في حا لة تمديد المجا زإجا زته
حسب فهمى ان رصيد الا جا زات لا يتعدى ست اشهر سا بقآ تصرف وما زا د ليس له سوى 6 اشهر
ومن كا ن له رصيد اكثر عليه إستهلا ك ما زاد عن 6 اشهر قبل تقا عده سا بقآ والفقرة الا خرى اربعة اشهر و14 يوم
المفروض العسكري المتقاعد الي خدمته اكثر من ٣٠ سنه تعطيه الدوله مبلغ كبير من غير حقوقه تساعده بعد تقاعده
أهم شي إجازاتنا التي كفلها لنا النظام قبل القرارات الجديده نعوض عنها ***
ت٦..شكرا جزيلا
فهمونا ياهل الخبره انا عسكري متقاعد هذا العام وكيف استلم حقوقي وكم الاجازات وكم المحسوب لي
تعليق رقم ٤ افيدكم بالاتي .
اي اجازه قبل عام ١٤١٨ تصرف لك مثل عندك قبل عام ١٤١٨ ٤ اشهر وبعدها لابد توفير شهرين ومازاد عنها لايحسب لك فقط توفير ستة اشهر بعد عام ١٤١٨ واذا توفر الرصيد تمنح شهرين ابقاء
بالتوفيق قرارات صائبه وفي محلها بالنسبه للعسكريين تعتمد ع حالات التأهب وما في حكمها
مافهمت انا عسكري تقاعدت من ١.٧.١٤٣٩ وعندي ١٨ شهراامع الاكراميه …كيف استلم حقوقي؟
والعسكر منسوبو الدفاع ماعندهم إلا فترتين من 15 يوم حتى اللي في مناطق بعيدة عن الجنوب
تعليق مخالف
تعليق مخالف