رئيس التحرير : مشعل العريفي

"توجيهات عليا" بشأن تعويضات العسكريين والمصابين في التمارين العسكرية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشفت مصادر، عن صدور "توجيهات عليا" بالموافقة على تحديد عبارة "التمارين العسكرية" الواردة في قواعد تعويض العسكريين بأنها مجموعة التمارين التي تجري في ظروف قتالية تحاكي الواقع.
وبحسب "المدينة"؛ فإن التمارين التي يتم تعويض العسكريين تشمل "تنسيق أعمال القيادة والسيطرة في جميع المستويات، سواءً كانت ضمن قطاع عسكري واحد، أو بين قطاعات عسكرية أخرى مختلفة، أو مع دول صديقة وحليفة".
وأوضحت أن التمارين "يتخللها استخدام للأسلحة والذخيرة الحية أو غير الحية، ويكون تنفيذها بناءً على خطة معتمدة من صاحب الصلاحية، بهدف رفع جاهزية مقاتلي القوات المسلحة أو الأمنية وقياداتها وتشكيلاته".
نسب التعويضات
وأضافت المصادر: أن الأنظمة والتعليمات الضباط والأفراد تمنح تعويضات في حالات الوفاة والإصابة وذلك على النحو التالي:
- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره 500 ألف ريال.
- يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة - تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية:
- إذا كانت نسبة العجز من (60 % إلى 70 %) فيصرف له تعويض مقداره 200 ألف ريال. - إذا كانت نسبة العجز من (40 % إلى أقل من 60 %) فيصرف له تعويض مقداره 175 ألف ريال. - إذا كانت نسبة العجز من (15 % إلى أقل من 40 %) فيصرف له تعويض مقداره 150 ألف ريال. - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة أعلاه تعويض مقداره 150 ألف ريال.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up