صحيفة المرصد : كشفت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية وتعديلات عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
العقوبات
وأوضحت اللائحة أنه يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة على من لم يسددها خلال المدة المحددة.
وبينت أنه “يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً- كلاً مما يلي:
1. التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
2. التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
3. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
5. التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
6. التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.
7. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
8. التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
9. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
10. تقديم العقار كحصة عينية – من قبل أي شخص – في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
11. التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.
12. التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
13.أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير”.
وكشفت اللائحة أنه لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.
تعليق مخالف
دحنا نضربنا ضرب يولاد
سؤال صاحبي عنده عقار وماخذه من بنك الاهلي تمليك ،وانا باخذه منه هل ادفع الضريبة مره ثانيه؟؟؟
هل ايجار الاستراحات اللي نشوفها منتشره عليها ضريبه واين التنظيم فيها وهي اساسا لايوجد بها شروط للسلامة ولا لوحات تعريفيه وهل يوجد لها تصريح ولايوجد بها حراسات ولا كاميرات مراقبه وتحصل من حولها نفاي
اتوقع قرب تطبيق رسوم الاراضي
سؤال : اللي عنده محلات يؤجرها عليها ضريبة ومن يدفعها !
الاستثنائات في اي نظام وسيلة صريحة للفساد ومخالفة النظام
تعليق مخالف
((((( احذروا غرامات عدم التسجيل والتصريح …..هناك فرق بين التسجيل في الزكاة والدخل للحصول على الرقم الضريبي وبين العقوبات اعلاه ….. علما بأن المحاكم اصبحت لاتقبل مناقلة الاملاك الي الورثة او نقل ملكيتها بالبيع الا بعد التسجيل على منصة الزكاة والدخل والحصول على شهادة من الاسكان اذا كان العقار المنقول يعد المسكن الاول )))))
والي يبني عش لعياله
تعليق مخالف
تعليق مخالف