رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل يعفى الموظف من الجزاء إذا ارتكب مخالفة بأمر رئيسه؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وحسب "عكاظ" نصت المادة الخامسة على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص. وأوضحت المادة السادسة أن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة، فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

arrow up