رئيس التحرير : مشعل العريفي

أبرزها "حق الاعتراض على المنع من السفر" .. تفاصيل التعديلات الجديدة على لائحة نظام "المهن الصحية"‎

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أجرت وزارة الصحة 33 تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، وقام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإصدار الموافقة عليها .
وأوضحت الوزارة أنه من أبرز التعديلات التي تمت على نظام مزاولة المهن الصحية هي منح الممارس الصحي المؤجل أو الممنوع من السفر حق الاعتراض على قرار منع أو تأجيل السفر، وذلك من خلال تقديم طلب للجهة المختصة مرفقاً معه وثيقة تأمين سارية، وإثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده، بالإضافة لكفالة غرم أداء بدفع الحق العام، على أن تقدم تلك الكفالة من قبل جهة عمل الممارس الصحي.
كما أشارت إلى أن التعديلات تضمنت "أنه يجوز لمدير الإدارة المختصة تأجيل سفر المدعى عليه لمدة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات، وفي حال الحاجة لمدة إضافية يجوز للمدير رفع طلب لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذيين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، لتمديد المدة لثلاثين يوماً أخرى، وللممارس الصحي حق التظلم على القرار".
بينت الوزارة أن العمل بالتعديلات الجديدة سيكون اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up