رئيس التحرير : مشعل العريفي

إدانة "نواف الشريف" لمخالفته نظام السوق المالية.. والكشف عن العقوبات الصادرة بحقه

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أعلنت "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2951/ل/د1 /2020 لعام 1442هـ، وتاريخ 1442/02/11هـ، الموافق 2020/09/28م، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد نواف بن محمد بن ناصر الشريف.
وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، والمتمثل في نشاط (الإدارة)، عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان (مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري)، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني على الرابط: (https://nwaf-group.com)، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر الهاتف لغرض التسويق للاشتراك في الصندوق.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي: 1- فرض غرامة مالية عليه مقدارها خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. 2- فرض غرامة مالية عليه مقدارها خمسون ألف ريال لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up