رئيس التحرير : مشعل العريفي

إلزام منشآت القطاع الخاص بالتأمين على الموظف وجميع أفراد أسرته

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.
وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up