رئيس التحرير : مشعل العريفي

التعاون بـ «وظيفة وهمية» يحرم المواطن من دعم «هدف» 3 سنوات

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن العامل السعودي عن بُعْد إذا تعاون مع منشأة في التسجيل في «وظيفة وهمية»، فإنه يُحرم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المخالفة الأولى، ولا تقل عن خمس سنوات في المخالفة الثانية، مبيِّنًا أن المقصود بـ»العمل عن بُعْد»، هو أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وهو مقتصر على النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بُعْد عقد مكتوب يذكر أن العمل يعمل «عن بُعْد»، ويحدد فيه مكان تأدية العمل، والمهمات الوظيفية، وعدد ساعات العمل، ووقت بداية ونهاية الدوام، ومقدار الراتب والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.


ووفقا لصحيفة المدينة قال المصدر: بالنسبة لطبيعة العمل، يجب أن يكون قابلًا لتأديته عن بُعْد من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وبالنسبة للعامل عليه حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والعناية بها، وإعادتها إلى صاحب العمل إذا طلب ذلك، وعدم استخدامها في غير حاجات العمل، أما بالنسبة لصاحب العمل فعليه توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لأداء العمل، ودفع تكاليف صيانة الأجهزة لضمان استمرارها صالحة للعمل، ودفع فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يوفرها للعامل، ومراعاة وسائل السلامة العامة التي يلزم توافرها في مكان العمل، مشيرًا إلى أنه بإمكان صاحب العمل توظيف عاملين بدوام جزئي، على أن يحسب الموظف بنصف عامل ويُسجل في «التأمينات الاجتماعية» في نظام العمل الجزئي، وأن العامل بدوام جزئي لا يحتسب في نسب التوطين لدى أكثر من كيانين في وقت واحد، ولا يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل لتوظيف عاملين في المنشأة عن بُعْد، ويمكن لصاحب العمل تحويل بعض الموظفين داخل منشأته إلى عاملين عن بُعْد باتفاق كتابي بين صاحب المنشأة والعامل. وتعد خدمة العامل في هذه الحالة مستمرة، وينطبق ذلك أيضًا على حالة الموظف عن بُعْد إذا تحول إلى العمل داخل مقر الشركة. وعن آلية احتساب العاملين عن بُعْد في برنامج تطوين الوظائف «نطاقات»، احتساب العاملين مقصور على النساء السعوديات والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساءـ ولكي يحسب هؤلاء في نسب التوطين يجب تسجيلهم في «التأمينات الاجتماعية»، وتحسب وزارة العمل العاملين عن بُعْد ضمن نسب التوطين على ألا تزيد نسبتهم داخل كل منشأة في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العملين عن بُعْد عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العملين عن بُعْد عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقان الأصفر والأحمر لا تزيد نسبة العاملين عن بُعْد عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين. ويترتب على المنشأة المخالفة لأحد بنود قرار تنظيم العمل عن بُعْد غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up