رئيس التحرير : مشعل العريفي

"العدل" تكشف عن 6 أنواع من الدعاوى والأحكام العمالية لا يقبل فيها الاعتراض

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشفت "وزارة العدل"، عن 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل فيها الاعتراض عن طريق الاستئناف، وهي ما يسمى الدعاوى "الميسرة".
وبحسب لائحة المحاكم العمالية؛ فإن الدعاوى الـ6 التي لا تخضع للاعتراض عن طريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد صدورها.
وترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل عدا الفصل من العمل.
وتشمل الأحكام، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات.
كما تضم قائمة الأحكام، الدعاوى التي تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، ترقيات وصرف "أوفرتايم" وبدلات وشهادات خبرة.
يشار إلى أن "وزارة العدل" بدأت في نشر قضايا وقرارات المحاكم العمالية عبر تقريرها الشهري؛ تعزيزًا للشفافية ونشرًا للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up