رئيس التحرير : مشعل العريفي

"العدل" توضح المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : تفاعل حساب "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل مع سؤال أحد المغردين حول المدة النظامية المحددة للاعتراض على حكم صادر من المحكمة.
وقال أحد المغردين في سؤاله "ماهي المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة"؟
ليجيب حساب التواصل العدلي "مدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام".

arrow up