"العدل" توضح المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة
tru
صحيفة المرصد : تفاعل حساب "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل مع سؤال أحد المغردين حول المدة النظامية المحددة للاعتراض على حكم صادر من المحكمة.
وقال أحد المغردين في سؤاله "ماهي المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة"؟
ليجيب حساب التواصل العدلي "مدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام".