رئيس التحرير : مشعل العريفي

"النيابة" تكشف عن 4 إجراءات تُحدِّد إذا كان "المتهم" مصابًا بمرض نفسي أو عقلي

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أكدت "النيابة العامة"، أن الصحة النفسية لدى المتهم تتمتع بضمانات تقويم حال الاشتباه باعترائه مرضًا نفسيًا أو عقليًا لتحديد مسؤوليته الجنائية ومدى قيام أحد موانع المسؤولية الجنائية بحقه، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة.
وقالت "النيابة" على حسابها في موقع "تويتر": "إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، فإن التقويم يكون وفقًا لما يأتي:
1- تقوم حالة الشخص في تقرير مفصل، معتمد ويشتمل على حالته وقت وقوع الجريمة، ومدى تحمله المسؤولية، وقت ارتكاب الجريمة، والخطة العلاجية المقترحة.
2- يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة، المشتبه في أن لديه مرض أو لديه تخلفًا عقليًا، بالبقاء في المنشأة العلاجية، النفسية، لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
3- يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، إلى المنشأة العلاجية، النفسية المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة، في مدة لا تزيد عن 7 أيام، من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.
4- تقوم حالة الشخص المتهم، بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، قابلة للتجديد بناءً على اللجنة المشار إليها، في الفقرة "أ" من هذه المادة، وموافقة من طلب إجراء التقويم، بحسب الأحوال "القاضي- أو عضو النيابة العامة المختص" ويرسل التقويم إلى الجهة التي الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها لمدة "تسعين" يومًا، آخر مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي وفي جميع الأحوال، لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up