رئيس التحرير : مشعل العريفي

"النيابة العامة" توضح عقوبة من يرتكب جريمة "قتل"ولم يتم الثامنة عشرة من عمره

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أوضحت "النيابة العامة"، في إنفوجرافيك تعريفي نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، تعريف الحدث (ذكر أو أنثى)، والعقوبة التي تطبق عليه في حال ارتكابه جريمة قتل.
سن الحدث وذكرت النيابة، أن "الحدث" هو الذي أتم السابعة من العمر للذكر أو الأنثى وقت إتيان الفعل المعاقب عليه موجب لمساءلة الأحداث جزائياً.
الفعل المؤثم وأضافت: تُوقع بحق "الحدث" التدابير المقررة بحقهم حال عدم إتمام الخامسة عشرة من العمر، والعقوبات حال إتمامهم لها حين اقتراف الفعل المؤثم؛ طبقاً لنظام الأحداث.
التوبيخ والتحذير وأشارت النيابة، إلى أن من لم يتم السابعة لا يُساءل جزائياً، أما في حال كان بين السابعة والخامسة عشرة تطبَّق بحقه تدابير عدة، منها التوبيخ والتحذير، تسليمه لذويه، منعه من ارتياد أماكن معينة.
المراقبة الاجتماعية وأردفت: كما يتم وضعه تحت المراقبة الاجتماعية، إلزامه بواجبات معينة، أو إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية شرط أن يكون أتم الثانية عشرة وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
العقوبات المقررة وبينت النيابة، أنه في حال أتم الحدث الخامسة عشرة، فتطبَّق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقَب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
الإيداع في الدار وختمت "النيابة العامة": "أما إذا كانت الجريمة مما يعاقَب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات".

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up