رئيس التحرير : مشعل العريفي

بنص المادة 36 من قانون المرور.. تعرف على عقوبة المعتدين على عرض المرأة التي تقود السيارة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: حمى نظام المرور المرأة التي تقود المركبة وحفظ عرضها، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصه القيادة.
ونصت المادة 36 من نظام المرور على أن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم للطلب قد سبق وصدر عليه حكم قضائيا لارتكابه جريمة اعتداء على العرض أو المال أو النفس أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

arrow up