رئيس التحرير : مشعل العريفي

تحذير جديد من "النيابة العامة"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : أوضحت النيابة العامة عن طريق انفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر" عقوبة جريمة التحرش في القانون، وطرق تحريك الدعوى الجزائية لهذه الجريمة، مبينة العقوبة.
تعريف التحرش
وأشارت النيابة العامة إلى تعريف التحرش قائلة أنه "هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة من وسائل التقنية كانت".
أهداف النظام الوقائية
وأبانت أن أهداف النظام الوقائية هي مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته، أما الأهداف العلاجية تشمل حماية المجني عليه، وتطبيق العقوبة على مرتكبها.
الخصائص الاستثنائية
وكشفت النيابة العامة عن الخصائص الاستثنائية المنطوي عليها نظام مكافحة جريمة التحرش والمتمثلة في أنه: (لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى بحق النيابة العامة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة, ومعاقبة كل من قدم بلاغا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعي كيدا بتعرضه لها بذات العقوبة المقررة للجريمة, والالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش وهوية المجني عليه والمحافظة على السرية هذه المعلومات).
العقوبة
وأكدت أن العقوبة المقررة لجريمة التحرش هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين موضحةً أن العقوبة المشددة تكون بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

arrow up