رئيس التحرير : مشعل العريفي

تضمنت استثناءات للمولود له وفي حالات الوفاة حتى الدرجة الثالثة.. "الخدمة المدنية" تكشف أبرز التعديلات الخاصة بإجازات الموظفين

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية، بعض التعديلات، فيما يخض الإجازات، حيث منحت الموظف استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة. وذكرت وزارة الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، أن اللاحئة تضمنت أيضا إضافةً لاستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يوماً توزعها كيف تشاء بحد أقصى ٢٨ يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع. وقالت الوزارة إن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، مشيرة إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله، فيجوز للوزير المختص اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً، ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته. وأضافت: عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up