رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على التعديلات المرتقبة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي تشمل شروط الاستثناء.
توضيح درجات الأقارب :
وتضمن توضيحاً بشأن درجات الأقارب، حتى الدرجة الثالثة، لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم.
تعديلات بعض فقرات المادة الثالثة :
كما كشفت عن تعديلات لبعض فقرات المادة الثالثة، وتحديداً المعنية بشروط الاستثناء، حيث نصت على أنه يُستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف في العقار كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط عدم قيام المتصف له بإعادة التصرف بالهيئة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
الاستثناء : 
وبالنسبة للاستثناءات فيجوز التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة، والتصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، عدا شركات المحاصة.
موضحة في الوقت نفسه أن ذلك يتم بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
كما تضمنت التعديلات الخاصة بفقرات الاستثناءات حذف البند الخاص باستثناء أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.


arrow up