رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحـة والذخائر: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
استيراد الأسلحة وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.
شروط رخصة ممارسة النشاط  وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:
1 - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعيقه عن ممارسة النشاط.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
4 - أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
5 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
ضوابط التنازل عن الأسلحـة وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحـة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصة سـلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السـلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عن الأسلحـة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.
كما حددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحـة النارية الفردية وأسلحـة الصيد.





آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up