رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل التعديلات الجديدة على لائحة نظام الأحوال المدنية .. أبرزها إجراءات طلب حذف اسم القبيلة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

‏‫صحيفة المرصد : تبدأ وكالة الأحوال المدنية ابتداءً من الأسبوع القادم، العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الأحوال المدنية، والتي تم إجراء تعديلات على 11 مادة منها بقرار سمو وزير الداخلية.
وتضمنت التعديلات التي أقرها سمو وزير الداخلية ونشرتها الجريدة الرسمية اليوم، الاكتفاء بتسجيل الواقعات المدنية إلكترونيًا وإدخال بياناتها وتأكيد أن ذلك يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية.
التعديلات شملت أيضًا المادة المعنية بطلب المواطن حذف القبيلة والإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء عند طلبه، كما تضمنت تعديلات على مادة تبليغ الولادة ومواد استخراج الهوية الوطنية، من أبرزها ضرورة مراعاة الضوابط المنظمة لفحوص الحمض النووي لمن يتقدم بطلب الهوية الوطنية بعد أن يتجاوز سن العشرين من الرجال.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات الجديدة:
1- المادة (1) «يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له».
2- المادة (11) «تسجيل الواقعات المدنية إلكترونياً وادخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية».
3- المادة (33) «يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة».
4- الفقرة (هـ) من المادة (34) «إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكريا فيرفع عن ذلك للوكالة».
5- المادة (41) «عند طلب حذف القبيلة فيكون ذلك وفقاً للآتي : أ- الرجوع لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه. ب- يكون التقديم لوالده و جميع اخوته الذكور والاناث بموجب صك شرعي. ج- أن لا يكون تسجيل اسم القبيلة مبني على اجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس. د- الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وبعد مضي شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة فيتم استكمال الإجراء وفقا للمادة (33) من هذه اللائحة التنفيذية وبموجب خطاب من الوكالة».
6- الفقرة (ج) من المادة (43) «في حالة عدم حصولهما على وثائق سعودية وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام فيكون التقديم لجميع اخوته الذكور والاناث بموجب صك شرعي».
7- المادة (52) «في حالة عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات التالية :
أ- إذا كان الطلب مقدم من صاحب الحفيظة فيتخذ الآتي:
1- التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة. 2- إذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على نموذج يخصص لذلك. 3- الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات ـ إن وجدت ـ تمت بموجب إجراءات نظامية، وعدم وجود ملاحظات عليها. 4- التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس ـ إن وجدت ـ مع بصمة صاحب الطلب عن طريق الأدلة الجنائية. 5- الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة. 6- الاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك. 7- مناقشته من قبل الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني، وإذا كان متزوجا فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي) وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها. 8- إذا كان والده متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة. 9- إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة, والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق. 10- ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.
ب- إذا كان صاحب الحفيظة متوفى وطلب تسجيلها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أو طلبت تسجيلها جهة رسمية فيتم تسجيلها بموجب الضوابط التالية: 1- تعبئة النموذج اللازم في مصدر الحفيظة. 2- إرفاق أصل حفيظة النفوس، وعند فقدان الأصل يكتفى بصورة منها. 3- الرجوع إلى أساس الحفيظة وسجل حفائظ النفوس للتأكد من صحتها ونظامية اجراءاتها. 4- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديقها من جهة صدوره. 5- تقوم الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة بالبت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني، ومن ثم تسجل الوفاة مباشرة بموجب صك حصر الإرث ويؤشر أيضا في الحفيظة والأساس. 6- لا يتم صرف شريحة بيانات مواطن إلا بعد التأكد من أنه تم التأشير بالوفاة في السجل المدني والحفيظة والأساس.
8- المادة (95) «على ممثلية المملكة في الخارج إبلاغ الأحوال المدنية عن الواقعات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للواقعة والاحتفاظ بصور منها».
9- المادة (98) «بعد استكمال ما أشير إليه في المواد من (89) إلى (97) من هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظة فيتخذ الآتي:
أ- إذا كان التبليغ خلال السنة الأولى من تاريخ الولادة فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمُبلِّغ. ب- إذا كان قد مضى على واقعة الولادة أكثر من ثمان سنوات يتم استكمال الطلب وفق ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة. ج- من تقدم بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولوداً خارج المملكة أو مولوداً داخلها ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته وكان والده يحمل ما يثبت سعوديته ولم يسجل في الممثلية السعودية فيُعامل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 22-6-1422هـ ويُحال طلبه للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس. د- يراعى في الحالات السابقة ما تضمنته المادة (171) من هذه اللائحة ولا يحول ذلك دون تسجيل الواقعة بعد التثبت من صحتها واستكمال كافة إجراءاتها ومتطلباتها».
10- المادة (147) «مع مراعاة ما ورد بالمواد 153.152.151.148 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية :
أ- تعبئة النموذج المعد لذلك. ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمه أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود اقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عاماً ويحمل بطاقة الهوية الوطنية. ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام. د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيها الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة. هـ - تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفاً ولا طالباً فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها. و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات. ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب. ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة”.
11- المادة (148) «إذا كان مقدم الطلب رجلاً ومسجل في السجل المدني وقد أكمل سن العشرين فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي :
أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد أخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله. ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى. ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي”.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
للاشتراك في خدمة "واتس آب المرصد" المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة "المرصد سبورت" أضغط هنا

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up