رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل محاكمة مواطنين مؤيدين لجماعة الإخوان أحدهما "عوض القرني" .. والنيابة تطالب بهذه العقوبة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : ‏‫بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة هذا اليوم النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهمين (سعوديي الجنسية) ذكرت مصادر أن أحدهما هو الداعية " عوض القرني" ، وذلك بحضور وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
المتهم الأول بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ من خلال الآتي:
أ‌- تأييد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم.
ب‌- التحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.
ج- التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى.
ثانياً: الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابياً بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
ثالثاً: التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.
رابعاً: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن ما يلي:
أ‌- كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها.
ب‌- كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة.
ج- كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلماً للمساجين وتضييع للأمانة.
د- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم القائد "خطاب".
ه- كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض.
و-كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها.
طلب المدعي العام في النيابة العامة:
1. الحكم بإدانته بما أسند إليه.
2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
4. الحكم بمنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت.
5. مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
6. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
7. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.
المتهم الثاني بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة؛ خدمةً لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.
ثانياً: الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء، المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة) وهي أكاديمية أنشئت من قبل رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها وعميدها جمال عبدالستار أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم.
ثالثاً: السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليجرام)، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ.
رابعاً: تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
خامساً: سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة.
سادساً: سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6/ 1/ 1425هـ المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان.. وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج.
سابعاً: عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة.
ثامناً: الخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية.
تاسعاً: حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وعدد من الطلقات الحية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.
عاشراً: حيازته كتباً غير مفسوحة
وقد طلب المدعي العام بالنيابة العامة
1- الحكم بإدانته بما أسند إليه.
2- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
3- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلجرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
4- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له.
5- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره؛ لقاء باقي ما أسند إليه.
6- الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار لها.
7- الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up