رئيس التحرير : مشعل العريفي

تنظيم جديد لعمل المرأة يلغي 10 قرارات وزارية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الإخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظيما جديدا لتحسين بيئة عمل المرأة ألغت من خلاله 10 قرارات وزارية سابقة، وحدد التنظيم 7 حالات لتشغيل النساء خلال فترة الليل، كما حدد التنظيم الجديد ضوابط عامة لتشغيل النساء، بالإضافة لضوابط خاصة بتشغيلهن في أنشطة استقبال العملاء، وضوابط أخرى للتشغيل في الأنشطة الصناعية.
أهداف التنظيم وأكدت الوزارة أن هدف التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل، وبينت حرصها من خلال التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة وفي نفس الوقت توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعمل المرأة واستقرارها.
العمل في رمضان وحددت الوزارة ساعات عمل المرأة في رمضان والمواسم والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمنشآت التي يندرج تنظيم ساعات عملها تحتها مثل أمانات المدن أو المحافظات والبلديات التابعة لها.
حالات تشغيل النساء من 6 مساء وحتى 6 صباحا:
إذا كان العمل صحيا أو خيريا حالات الطواريء إذا كان العمل ليلا ضروريا للمحافظة على المواد من التلف السريع النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا ومهام قيادية العمل في منشآت تندرج تحت تنظيم الأمانات والبلديات في المواسم العمل في شهر رمضان والمواسم في المناطق المركزية العمل أثناء تقديم فعاليات للجمهور
12 ضابطا لتشغيل النساء
01 لا يجوز القيام بأي عمل يضغط على حرية المرأة 02 لا يجوز التغيير في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية 03 تهيئة بيئة العمل 04 الالتزام بالحشمة 05 وضع لوحات إرشادية في المنشآت المخصصة للنساء فقط 06 يجب أن يتميز مكان عمل المرأة بالخصوصية والاستقلالية 07 تحديد اجتماعات العمل داخل وخارج المنشأة 08 توفير حراسة أمنية للمنشآت المشغلة للنساء 09 توفير مقاعد للعاملات تأمينا لاستراحتهن خلال فترة العمل 10 توفير موقع للصلاة والاستراحة ودورات مياه خاصة 11 لا يقل عدد النساء عن الواحدة في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل 12 لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط
4 ضوابط لتشغيل النساء في الأنشطة الصناعية
تحديد عدد من الأنشطة المحظور تشغيل النساء بها
يحق للمرأة التملك أو العمل في الأقسام الإدارية والهندسية أو الفنية أو الصحية في الأنشطة المحظورة
توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات في خطوط الإنتاج
أن تكون العاملات جميعهن من النساء في مراحل خطوط الإنتاج

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up