رئيس التحرير : مشعل العريفي

رسميا.. الكشف عن الحد الأدنى لاحتساب الزكاة على المنشآت !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أقر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان، ألا تقل الزكاة للمنشآت المختصة بحسبة زكاتها «تقديرياً» عن 500 ريال. وحسب "عكاظ" طبقا للقرار فإن مبيعات المكلف هي المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وفي حال لم يكن المكلف مسجلاً في الضريبة فيتم احتسابها وفقاً لـ 5 آليات ممثلة في «عدد الموظفين وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية، قيمة الاستيرادات وفقاً لبيانات هيئة الجمارك، قيمة المشتريات وفقاً لبيانات ضريبة القيمة المضافة، إجمالي المبيعات وفقاً لبيانات نقاط البيع، وأي معايير أخرى تحددها الهيئة». وأوضح القرار أن الزكاة تعادل نسبتها 2.5% من وعاء الزكاة، فيما سيحدد الوعاء بما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط، أو أي مستندات أخرى للهيئة تستطيع من خلالها تحديد رأس المال. وأشار القرار إلى أن الزكاة لا تخضع للفترات المالية القصيرة في أول النشاط أو آخره، ما لم تتجاوز 354 يوماً، وعن آلية احتساب الوعاء الزكوي أظهرت الهيئة آلية المعادلة بقسمة المبيعات على 8، ثم يضاف إليها المبيعات التي تم ضربها في 15%. وأضافت الهيئة في قرارها، أنه يحق لها إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه، مع أحقيتها في عدم إخضاع المكلف لقواعد حساب الزكاة «تقديرياً» إذ تبين أنه يمسك دفاتر تجارية، إضافة إلى أحقيته في التحول من حساب الزكاة إلى الحساب على أساس دفاتره التجارية، ولا يسمح له بعدها بالانتقال إلى الحساب التقديري إلا بموافقة محافظ الهيئة.

arrow up