رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على المادة 80 التي استند إليها الرئيس "قيس سعيد" في الدستور التونسي

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : اعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي، بحسب سكاي نيوز.
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
"وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".
وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

arrow up