من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.. إلغاء بند "تسليم المرأة إلى محرمها"
0000077877
صحيفة المرصد : صدر مرسوم ملكي بإدخال تعديلات على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث تم إلغاء تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المشمولة بالنفاذ المستعجل.
وكانت الفقرة "ب" من المادة (169) بالنظام المذكور تنص على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين".
ونص التعديل الذي صدر به المرسوم الملكي على: "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين".
وقد تم خلال التعديل إزالة بند "تسليم المرأة إلى محرمها" من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.