رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار «الشيكات المرتجعة»

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد:كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن إجراء تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، قد تم في الفقرة الثانية من البند الرابع للنظام.
ووفقاً لـ"الاقتصادية" أكدت المصادر أنه تم إبلاغ عدد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك، بينها وزارات العدل، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم وكذلك ديوان المراقبة العامة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 15/ 3/ 1431هـ، توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بشأن معالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، حيث قررت قيام وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، ويكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية وتتخذ في شأنها -بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك- الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up