رئيس التحرير : مشعل العريفي

"لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين".. 4 شروط للحصول على تراخيص منظمي خدمات المعتمرين

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أشاد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، بصدور تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة 1438 – 1442، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتنفيذا لمبادرات وزارة الحج والعمرة نحو تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير حزم من الخدمات المتعددة والمتنوعة لكافة شرائح المعتمرين والزائرين، منوها بمردودها الإيجابي، وفقًا لـ "الوطن". وتتمثل شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين أو تجديدها في: 1. أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة أو شركة مكونة طبقا لأحكام نظام الشركات، وأن تكون برأس مال سعودي بالكامل. 2. استيفاء المتطلبات الخاصة بمعايير التأهيل من ناحية الملاءة المالية، وتوفير الكوادر الإدارية والخبرات المطلوبة. 3. ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على الترخيص إحدى شركات مركز أنظمة خدمات العمرة. 4. سداد كافة مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام، والمطالبات والحقوق المالية.
أما عن إجراءات التقديم على طلب الترخيص فتتمثل في: 1. التقدم عبر البوابة الإلكترونية، واستكمال نموذج طلب الترخيص الذي تعده الوزارة والتوقيع عليه من قبل المدير المسؤول. 2. الاطلاع على قائمة التعليمات والشروط الموضحة والموافقة الإلكترونية، والتوقيع الورقي على النموذج. 3. الموافقة على نموذج إقرار طلب الترخيص المبدئي إلكترونيا، والتوقيع الورقي. 4. الموافقة على نموذج إقرار حسم أجور استخدام الشبكة الإلكترونية أو أي أجور تقرها الوزارة مستقبلا. 5. يتم التحقق من توفر معايير التأهيل وإجراء المفاضلة بين المتقدمين. 6. موافقة وزير الحج والعمرة أو من ينوب عنه للحصول على الترخيص. 7. تقديم ضمان بنكي نهائي صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة بمبلغ مليوني ريال سعودي غير مشروط لصالح الوزارة. 8. إضافة نشاط خدمة المعتمرين إلى السجل التجاري لطالب الترخيص.
وتشمل المستندات المطلوبة: 1. صورة من السجل التجاري وصورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه التعديلية. 2. صورة من الهوية الوطنية للشركاء والمدير المسؤول. 3. صورة من شهادة خلو سوابق للمدير المسؤول. 4. الهيكل التنظيمي الإداري للشركة طالبة الترخيص. 5. رسم هندسي يوضح موقع مقر المنشأة الرئيسي وفروعها ووسائل الاتصال. 6. صورة من عقد الارتباط مع أحد مراكز أنظمة العمرة.
وفيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بتقديم الخدمة: 1. لا يسمح باستخدام أية خدمة من حزم الخدمات إلا من خلال منصات التسويق لعناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة. 2. تقديم جميع الخدمات للمعتمرين القادمين من خارج المملكة من خلال منصات التسويق. 3. التنسيق مع وكلائه في الخارج لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وإشعار شركة الاستقبال بذلك. 4. إشعار الوزارة آليا بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين الفنادق والوحدات السكنية وتحركاتهم ومغادرتهم خلال 24 ساعة. 5. تزويد المعتمر قبل وصوله إلى المملكة بأسورة معصم أو البطاقات التعريفية بالمعتمر.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up