رئيس التحرير : مشعل العريفي

توحيد عمل المحاكم بتطبيق «الإرادة الملكية» في «قضايا القتل»

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat



صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية أن هناك توجيهاً بتوحيد عمل المحاكم عبر إيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد، إذ «يُثبت القاضي صفة القتل ويحكم بسجن القاتل وفقاً للسنوات الواردة في الإرادة الملكية بتحديد بداية فترة السجن ونهايته»، وفق تعميم قضائي وجه به رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني وفقا لصحيفة الحياة. وكان ناظر القضية سابقاً يكتفي -وفقاً للإجراءات المتبعة من قبلُ في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا قتل شبه العمد- بإثبات صفة القتل الذي يدان به الجاني وترك تقرير العقوبة المحددة بموجب الإرادة الملكية لولي الأمر. وعلى خلفية دراسة الإرجاء الجديد قبل إقرارها من الجهات العليا في الدولة، أيدت هيئة التحقيق والادعاء العام قيام المحاكم بالتصدي للحكم بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بما في ذلك قضايا القتل العمد في حال سقوط القصاص وشبه العمد من دون الاقتصار على تحديد صفة القتل فقط، ورأت جهات مختصة أخرى ضرورة مراعاة ما قضى به الأمر السامي لعام 1409هـ بمنح القاضي صلاحية زيادة العقوبة على ما ورد بالإرادة الملكية في الظروف المشددة. إلى ذلك، أوضح القاضي السابق الدكتور فهد الحسون في تصريح نشرته صحيفة "الحياة" الفرق بين الوضع السابق والوضع الحالي لهذا الإجراء، مؤكداً «اختلاف اجتهادات المحاكم سابقاً في تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الإرادة الملكية، إذ جرى عمل بعضها على أن يثبت القاضي صفة القتل سواءً أكان عمداً أم شبه عمد، ويُفهم القاتل بأن عقابه على ذلك عائد إلى الجهة المختصة وفقاً للإرادة الملكية، أما الإجراء الحالي فجرى على إثبات صفة القتل وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الإرادة الملكية». وأوضح الحسون أن «الإرادة الملكية تقضي بسجن القاتل العمد خمس سنوات، في حال سقوط القصاص وسجن القاتل شبه العمد ثلاث سنوات». وعلّق على توجيه المجلس الأعلى للقضاء في هذا الإجراء بنصه على «أن يثبت القاضي صفة القتل ويحكم بسجن القاتل وفقاً للسنوات الواردة في الإرادة الملكية بتحديد بداية فترة السجن ونهايته»، بأنه سيحقق توحيداً لإجراءات المحاكم واستقرار اجتهادات القضاة.


آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up