رئيس التحرير : مشعل العريفي

بعد قرار حبسها عامين.. تفاصيل مثيرة حول حيثيات الحكم على المطربة المصرية صاحبة الفيديو "الجنسي"!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشفت إحدى المحاكم المصرية، عن حيثيات الحكم في قضية المطربة المصرية المثيرة للجدل "شيماء"، والمخرج حسام السيد عوض، والتي قضت المحكمة بمعاقبتهما بالحكم عامين والغرامة 10 آلاف جنيه على المطربة حضوريا والمخرج غيابيا.
أفعال فاضحة علانية وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين قيامهما بصناعة ونشر مقطع مرئي يحتوي على رسومات وإشارات رمزية خادشة للحياء وكان ذلك بقصد الاتجار والعرض والتوزيع، وإعلانهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة تتضمن إغراءً للدعارة، وقيامهما بإتيان أفعال فاضحة علانية مخلة بالحياء العام.
الشهرة والانتشار وأوضحت الحيثيات، أن التحريات السرية المتابعة لشبكات التواصل الاجتماعي أكدت تداول المادة المصورة سند الدعوي بشبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي وهي تحتوي على أفعال وإيحاءات جنسية مثيرة للغرائز، وتوصلت إلى أن المتهمة الماثلة هي من تظهر بتلك المادة المصورة في حين أن المتهم الثاني هو مخرج ذلك المقطع، لافتة إلى أنه نفاذا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمة الأولى التي أقرت له بتصوير المقطع سند الدعوى بطريقة مثيرة للغرائز الجنسية بهدف الشهرة والانتشار.
مقطع "جنسي" وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهمة اعترفت بقيامها بتصوير المقطع سند الدعوى بعد أن أقنعها المتهم الثاني بتصوير مقطع "جنسي" أشارت إليه باللغة الإنجليزية "سكسي – Sexy"، هدفا وطمعا في تحقيق الشهرة لها وتحقيق الربح المادي للمتهم الثاني، وهي جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين عقدا عزمهما على تصوير ونشر المقطع المرئي سند الدعوى قاصدين وعامدين أن يظهر للعامة بتلك الصورة المثيرة للغرائز الجنسية والمنافية للآداب العامة.
الفجور والدعارة كما قالت المحكمة إنها بعد أن طالعت الدعوى استقر في وجدانها ما ارتكبته المتهمان من أفعال مؤلمة قانونا ووضعت على قصد كل منهما من ارتكاب جريمة، وبعد أن فحصت الأدلة وما أسند المتهمين موضوعا قد انتهت إلى عدم ثبوت حرية الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالفجور أو الدعارة في حق المتهمين، وذلك إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على توافر الركن المعنوي للجريمة في حقها أو أنهما وحال ارتكابهما لجريمتهما، واتجهت إرادتهما إلى الإعلان والدعوة لارتكاب جريمتي الفجور والدعارة.
قانون العقوبات واستندت المحكمة إلى المادة رقم 278 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها، وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياءً، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني، والثالث القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل، وكذلك المادة رقم 178 لقانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك إذا كانت خادشة للحياء.
الحكم عامين ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا على الأولى وغيابيا الثاني، بحبسهما عامين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وألزمتهما بالمصروفات الجنائية عن التهمتين الأولى والثالثة، وبراءة المتهمين من التهمة الثانية.

arrow up