رئيس التحرير : مشعل العريفي

شاهد .. "إنفوغرافيك" يوضح قرار إلزام موظفي الدولة بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوم .. تعرف على التفاصيل

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرار تضمن ترتيبات جديدة لإجازات العاملين بالدولة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية في شكل " إنفوغرافيك"، حيث تم تعديل القرار السابق الذي كان يلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها.
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وأوضح التعديل أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
التمتع بكامل إجازته العادية وأضاف التعديل: "للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة" .
تعديل المادة "الخامسة" كما تم تعديل المادة "الخامسة" من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، حيث نص التعديل الجديد على"يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وذلك في عدة حالات.
الوفاة أو العجز الصحي ومن بين الحالات، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد، وإذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد عن "72" يوماً من الرصيد. ووفقا للتعديل، فإن الموظف يستحق تعويضاً بما لا يزيد عن "180" يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.
للاشتراك في خدمة "واتس آب المرصد" المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة "المرصد سبورت"  أضغط هنا

arrow up