رئيس التحرير : مشعل العريفي

"مجلس القضاء" يحسم الجدل حول دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أشارت مصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية». تساؤلات عدة وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها، بحسب "عكاظ". الإجراءات الجزائية واوضحت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up