رئيس التحرير : مشعل العريفي

شروط وآلية تملك العقار لـ "غير السعوديين"!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها. ويتناول الدليل ضوابط العمل في الكتابات وما يخص الوكالات وأعمال التوثيق، وأفرد آلية المتطلبات في الصكوك المقدمة للإجراء أمام كتاب العدل ومنها صك الوكالة والشروط المحددة له وصك الولاية وشروط الاستناد إليه وصك حصر الورثة سواء صدر من داخل المملكة أو خارجها. الإفراغ لغير السعودي وتناول الدليل آلية تملك العقار لغير السعودي من المقيمين نظامًا شرط موافقة وزارة الداخلية على التملك، وأن يكون العقار لأجل السكن الخاص به، فضلا عن توثيق ملكيات الممثليات الأجنبية كالسفارات ونحوها، وفقًا لـ"عكاظ". واشترطت الضوابط في حال إفراغ العقار لغير السعودي إذا كان غير مستثمر أو أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي استيفاء مقابل مالي 10% من نصيبه في العقار في حال البيع أو عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع عدا حالات الإرث أو الهبة للوالدين والأولاد والوصية أو الوقف أو التبرع للجهات الخيرية السعودية كالأوقاف وغيرها، ويتم استيفاء الرسم عن طريق الإدارة المالية في وزارة العدل أو مؤسسة النقد العربي. الحد الدولي وحظرت الاشتراطات الجديدة توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تملك غير السعودي عقارا في حدود مدينتي مكة والمدينة عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث، كما يحظر على غير السعودي التملك أو حق الانتفاع أو الارتفاق من بداية الحد الدولي للمملكة إلى مسافة 10 كيلومترات من داخل أراضي المملكة، كما يحظر على غير السعودي التملك أو الانتفاع أو الارتفاق في حدود 500 متر من القواعد والمدن العسكرية.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up