رئيس التحرير : مشعل العريفي

مستشهدًا بـ«بائع الكليجة».. قانوني يكشف عن الحالات التي تعاقب فيها المرأة بالتحرش بالرجل

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، أن مشروع نظام التحرش من المنتظر أن يرفع لمجلس الوزراء ليقره، ثم يصدر فيه مرسوم ملكي.
وأوضح "عجب" وفقًا لـ "سبق"، أن التحرش يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، مضيفًا: التعريف يشمل حتى الاهتمام المبالغ فيه أو ترديد اسم الشخص عند المحادثة معه لغرض العمل أو تقديم مشورة وخلافه دون أن تربطهم علاقة مشروعة، يدخل ضمن مفهوم الإشارة المعنوية ذات المدلول الجنسي.
وأشار إلى أن التحرش قد يصدر من المرأة ضد الرجل فتكون هي الأخرى تحت طائلة المساءلة والعقوبة بالسجن والغرامة لأن التعريف لم يحدد جنسا بعينه بل استخدم مصطلح ( الشخص) والذي ينطبق على الجنسين.
وأضاف: سوف يكون مبدأ "الظاهر" هو المطبق في حالة افتقاد الرجل الذي يدعي تعرضه للتحرش للدليل الذي يدعم صحة ادعائه، فمتى كان الشخص وسيماً عزز ذلك من صحة دعواه كما رأينا ذلك مع بائع الكليجة، ومتى كان أشهب ارتدت عليه القضية.
وأضاف: مشروع النظام أيضا تطرق لنقطة جوهرية وهي أن عقوبة التحرش التي تصل إلى سجن سنتين أو السجن مدة تصل لسنتين أو بهما معا، قد تطبق أيضاً على كل من يتقدم ببلاغ كيدي يدعي فيه تعرضه للتحرش، وهذا سيحد كثيراً من تبلي النساء للرجال لأنه سيجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تتهم أحدا دون وجه حق، حيث يجب عليها إثبات صحة دعواها وإلا فإنها سوف تدخل السجن وتغرم فهذا النص يمحو الانطباع أو العادة السيئة التي كانت من قبل وهي أن المرأة مصدقة في كل ما تقوله.
وأشار المحامي أحمد عجب إلى أن أكثر ما ميز النظام هو مضاعفة العقوبة في حالة كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أن الجاني كان له سلطة على المجني عليه،

arrow up