رئيس التحرير : مشعل العريفي

رفض دعوى إعادة ملكية عقار لمواطن رهنه صوريا لدى شركة بـ2.8 مليون

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: قضت المحكمة العامة في الرياض برفض دعوى مواطن المطالبة بإعادة ملكية عقاره الذي قام بإفراغه صوريا، لمصلحة إحدى الشركات الممولة مقابل مبلغ 2.8 مليون ريال استلم منه 90 ألفا فقط، وذلك بعد بيع الشركة العقار لآخر مقابل 4 ملايين ريال.


حيثيات الحكم جاء في حيثيات الحكم الذي أصدره ناظر القضية أن المدعي قام بإفراغ ملكية عقاره صوريا لمصلحة إحدى الشركات الممولة لأجل تمويله والعقار رُهن ضمانا لمبلغ التمويل، وأقر المدعي بتوكيل الشركة في الإفراغ والرهن، مبينا عدم استلامه التمويل المتفق عليه. وأصدر قاضي المحكمة العامة حكمه برد دعوى المدعي، على أن يطالب بحقه في التعويض عن عقاره بإقامة دعوى منفصلة على الشركة الممولة التي وقع بها محل النزاع. رهن العقار تعود القضية بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" إلى رهن عقار مواطن لدى إحدى الشركات المستثمرة بالتمويل العقاري، على أن تقوم الشركة بتمويله بمبلغ قدره "مليونان و800 ألف ريال"، وقام بإفراغ العقار المملوك له والواقع بحي العليا في مدينة الرياض، ومساحته (3300م2) على سبيل الرهن، ولأن المدعي لم يستلم من مبلغ التمويل سوى 90 ألفا فقط ولعدم إكمال المبلغ من قبل الشركة الممولة، فقد قام بإعادة المبلغ المستلم إلى الشركة وطالبهم بإعادة العقار المفرغ لهم، إلا أنه فوجئ أن الشركة قد أفرغت العقار محل النزاع لشخص آخر، وبالتحقيق مع ذلك الشخص تبين أن العقار تم إفراغه ضمانا لمبلغ تمويل آخر من الشركة الممولة، والمدعى عليه الثاني قام ببيعه بـ4 ملايين للمدعي عليه الأول، وثبت هذا بالصك الذي حمل رقمه وتاريخه، وتبين لدى المحكمة أن المواطن قد وكل الشركة الممولة وكالة تخولهم بحق الإفراغ، وعليه تم إفراغ ملكية العقار للمدعى عليه الثاني. صورية العقود أكد القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن تلك الدعوى ومثلها كثير جاءت بسبب الصورية في العقود، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لمثل هذه المعاملات، وكان من المفترض من المدعي ابتداء أن يرفض إفراغ ملكية عقاره صوريا على سبيل الرهن ضمانا لمبلغ التمويل، وبإمكان الشركة الممولة أن تضمن حقها في استرداد مبلغ التمويل برهن هذا العقار مع بقائه تحت ملكية وحيازة الراهن المدين يستعمله ويستغله وينتفع به، وهي الصورة المنصوص عليها في نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بتاريخ 13/ 08/ 1433، فالإجراءات النظامية التي تحفظ حق كل طرف متوافرة. وأضاف "ولكن يحصل أحيانا أن يستغل أحد الطرفين ضعف مركز الطرف الآخر وحاجته كما في الصورة المذكورة في الدعوى، فقد استغل الدائن ضعف مركز المدين وحاجته فاشترط عليه إفراغ ملكية عقاره بدلا من الاكتفاء برهنه، وذلك طمعا من الدائن في الحصول على زيادة احتياطات لحقه، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بحق المدين كما حصل في الواقعة محل الدعوى، حيث أدى قبول المدين بهذا الشرط إلى ضياع عقاره وعدم تمكنه من استرداده".


arrow up