رئيس التحرير : مشعل العريفي

بعد خروج 3 بقرار الجزائية.. الكشف عن الموقف القانوني بشأن الإفراج عن بقية الموقوفات!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن الموقف القانوني بشأن الإفراج عن بقية الموقوفات بعد إعلان المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين أمس. وحسب " سبق" الإفراج عن بقية الموقوفات المقبوض عليهن مرهون بنظر المحكمة بحكم الاختصاص، واستناداً إلى القوانين في المملكة .وذلك طبقا للمادة ١٢٣ من نظام الإجراءات، والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والتي أعطت المحكمة المختصة بسلطة الإفراج أو تعليق ذلك الإفراج. وقال المستشار القانوني عبدالإله العبيلان "، إن المادة الثالثة والعشرين بعد المائة جاء فيها: "إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وتابع: إذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة". وأردف: "جاء في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للنظام أعلاه: إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع". وأضاف : كما تضمنت اللائحة أنه إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً وكما تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.

arrow up