رئيس التحرير : مشعل العريفي

في هذه الحالات يحق للموظف الغياب عن العمل 3 أشهر في السنة براتب كامل

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أوضحت "لائحة الموارد البشرية الجديدة"، أن هناك بعض الحالات يحق فيها للموظف الحكومي الغياب عن العمل مع صرف راتبه بشكل كامل مدة تتراوح بين 60 و90 يوماً وتزيد في بعض الاستثناءات.
حالات الغياب
ونصت الأطر التنظيمية على السماح للموظف بالغياب عن عمله للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، مثل البطولات والمسابقات والدورات، والأمسيات، وكذلك برامج الإعداد واللقاءات الثنائية والاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والوفود الشبابية والندوات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الأسماء والصفات والمستويات خلال السنة الواحدة وفق التفصيل التالي:
الوظائف التعليمية
- يُسمح لشاغلي الوظائف التعليمية بالغياب عن العمل بحد أقصى 30 يومًا داخل المملكة و60 يومًا خارجها؛ وذلك خلال السنة الواحدة، ويُسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية بالغياب 45 يومًا داخل المملكة و75 خارجها، فيما يُسمح لبقية الموظفين بالغياب عن العمل 60 يومًا داخل المملكة و90 يوماً خارجها.
ألعاب القوى
- يُستثى المشاركون في ألعاب القوى حيث يُسمح لهم بالغياب عن العمل أيامًا إضافية لاتتجاوز في مجموعها 30 يومًا؛ وعند تأهل منتخب المملكة أو أي نادٍ في الألعاب الجماعية أو الفردية لبطولة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية أو الآسيوية أو العربية يُسمح للمشاركين بالغياب عن أعمالهم مدة إضافية على ألا تزيد عن 30 يومًا للألعاب الجماعية و60 يومياً للألعاب الفردية.
ونوَّهت الأطر التنظيمية إلى أن جميع المدد المذكورة تشمل برامج الإعداد داخل المملكة وبرامج الإعداد ومدة المشاركة خارج المملكة.
مخطابات رسمية
وحثَّت الجهات الحكومية على إقامة الأنشطة المختلفة خلال الإجازات الأسبوعية والسنوية، وقصر التفرغ على مَن يشاركون فعلياً في الأنشطة الداخلية والخارجية، على أن تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركة صادرة من رئيس هيئة الرياضة ووزيري الثقافة والإعلام، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من موعد بدء النشاط.
أعمال الإغاثة
أما المشاركون في أعمال الإغاثة الداخلية والخارجية والدفاع المدني فيُسمح لهم بالغياب مدة لاتزيد على 45 يومًا خلال السنة الواحدة، شريطة موافقة الجهة المسؤولة عن العمل الإغاثي والجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف وألا يترتب على مشاركته الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم الذي يتبعه، وأن يصدر الوزير المختص القرار الإداري الخاص بذلك.

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up