رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على الحكم الشرعي في لبس المرأة المحرمة للكمام أوالنقاب في العمرة أوالحج!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور "سعد الخثلان" أنه لا يجوز استخدام الكمام الشبيه بالنقاب للمرأة المُحرمة ارتداءه .
وأوضح "الخثلان" خلال برنامج "يستفتونك" الذي يذاع على قناة "الرسالة" رداً على سؤال متصلة قالت "أنها تلبس الكمام بدل النقاب خلال أداء العمره، لاستخدامه في غطاء الوجه وكذلك استخدامه في الجانب الصحي، قائلاً: "لبس الكمام الشبيه بالنقاب لا يجوز لأنه في الحقيقة مثل النقاب والمقصود في الكمام هو الذي يغطي الوجه ولا يُظهر من المرأة سوى العينين.
وتابع: أن بعض النساء يردن أن يستعضن هذا الكمام بدلاً عن النقاب وهذا لا يجوز، لكن الكمام الصحي الذي يراد له فقط تغطية الأنف والفم فهذا لا بأس به، أما الكمام الذي يغطي جميع الوجه فلا فرق يينه وبين النقاب ولا يجوز للمرأة المحرمة ارتداءه.

arrow up