رئيس التحرير : مشعل العريفي

استثناء 4 حالات من أحكام الحبس التنفيذي للمدين بمادة جديدة وضوابط تحدد مدة الحبس وتمديده... تعرف عليها !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أضاف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل مادة جديدة للائحة التنفيذ، تستثني 4 حالات من أحكام الحبس التنفيذي للمدين.
وجاءت المادة بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.
ثلاثة أشهر وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up