رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت ؟.. "العدل" تجيب !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : قالت وزارة العدل إن الحكم بحضانة الأبناء لأحد الأبوين حال "النزاع" يعود لما تقرره المحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضيين الشرعي والنظامي.
وأكدت الوزارة خلال تفاعلها في موقع "تويتر" مع تساؤل مغردة، مستفسرة عن سقوط حضانتها لابنتها من عدمه في حال أنها تزوجت ورضي المتقدم بحضانة الأم.
وأما فيما يخص المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة، فإن رفع دعواها يكون في مقر إقامتها أو مقر إقامة الزوج، وذلك وفق المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، بحسب الوزارة.
وحول تقديم أحد الأبوين بدعوى لزيارة أبنائه، قالت إن: "تقديم طلب الزيارة يتم من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11.
وفي وقت سابق، أفادت الوزارة بأنه يمكن للأم التقدم بطلب إلكتروني "إثبات حضانة" في حال عدم وجود نزاع على الحضانة للمحكمة المختصة، وذلك من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa
ومن شروط الوزارة إحضار شاهدين ومزكيين، والحضور للمحكمة وما يثبت صلة الأولاد، وفقًا للوزارة.

arrow up