رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل اللائحة الجديدة للتصرف بالعقارات البلدية.. والكشف عن طرق طرحها للمنافسة وموعد العمل بها؟!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة الموافق 27 مارس 2020، لوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي سيتم العمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.
إقامة مشاريع استثمارية كبيرة ويحق للمستثمرين الذين وقعوا عقود استئجار أراضٍ قبل صدور اللائحة لمدة 25 سنة -لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة- والمحددة بشكل مسبق من الوزير، والتي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر مثل (المصانع، ومرافق الإيواء السياحي، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها)، تمديد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها 25 سنة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.
وتشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً.
طرحها للمنافسة ووفقا للائحة تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.
الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة.
إعلان المنافسة العامة ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط.
وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up