رئيس التحرير : مشعل العريفي

بحديها الأدنى والأعلى .. الكشف عن مقدار الرسوم التي يجوز لكاتب العدل تحصيلها من أعمال التوثيق

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : كشفت المادة الرابعة والخمسون من نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1441/11/16 هـ، بأنه يجوز تحصيل رسوم على أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل.
وجاء في الجزء الأول من المادة أنه يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد مقدار الرسوم وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها او عدم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العدل.
كما أوضح الجزء الثاني من المادة أن اللائحة حددت مقابلاًا مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
كما أكدت المادة انه يحق لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه سابقا.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up