رئيس التحرير : مشعل العريفي

6 ضوابط لإيقاف خدمات المماطلين في حضور المحاكمات .. تعرف عليها

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد :قامت وزارة العدل بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوامر الصادرة،بشأن تخفيف الإجراءات الورقية على المحاكم والدوائر القضائية والإبلاغ بالمراجعة، وإيقاف الخدمات، والمنع من السفر، وإلقاء القبض، والاستفسار عن المطلوبين و.
ووفال لصحيفة "الوطن" حددت الوزارة 6 ضوابط لإرسال طلبات إضافة هذه الخدمة، وهي:
1 - أن يرسل الطلب من بريد رئيس المحكمة في موقع الوزارة إلى البريد الإلكتروني "[email protected]" ويرفق لرئيس المحكمة في البريد الإلكتروني خطاب ممسوح ضوئي يوجه إلى "وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم" يطلب الإضافة ويرافقه بيان أسماء رؤساء وأعضاء الدوائر القضائية، موضحا فيه اسم القاضي كاملا من واقع الهوية الوطنية ورقم سجله المدني والمرتبة القضائية التي يشغلها والدائرة التي يعمل فيها.
2 - تفعيل الخدمة يتطلب أن يكون للقاضي حساب في نظام أبشر وأن يكون الحساب مفعلا نظرا لارتباط هذه الخدمة بنظام أبشر.
3 - أن يكون المتصفح في الحاسب الآلي لأجل استعمال هذه الخدمة "Internet Explorer" الإصدار التاسع أو العاشر فإن كان الإصدار أدنى من الإصدار التاسع فيقضي الأمر ترقية الإصدار بواسطة مختصي الحاسب الآلي في المحكمة أو فرع الوزارة.
4 - تسجيل رقم هوية المدعي المطلوب تنفيذ الخدمة له عند تدوين بيانات صحيفة الدعوى ويتعين التأكد من مطابقة الاسم الوارد في صحيفة الدعوى للاسم المدون في بطاقة المدعى، علما أن النظام يقبل إصدار الأوامر للمدعين وفقا لأرقام الهويات التالية "الهوية الوطنية - هوية مقيم - هوية مواطني دول مجلس التعاون الخليجية - جواز سفر - سجل تجاري - رخصة ناد - شركة أجنبية - هوية زائر". 5 - تسجيل اسم ورقم المدعي عليه المراد إيقاع الخدمة عليه، وعند تدوين بيانات صحيفة الدعوى يتعين التأكد من تدوين الاسم في صحيفة الدعوى، فإن وردت الأوراق دون أن تسجل هوية المدعى عليه فيمكن للدائرة القضائية إضافتها من شاشات الربط الإلكتروني في النظام ثم تنفيذ الخدمة.
6 - التأكد من مطابقة اسم المدعي عليه الوارد في صحيفة الدعوى مع الاسم الذي يظهر في النظام عند استدعاء خدمة الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية في شاشة الأوامر القضائية قبل إصدار الأمر حتى لا يقع الأمر على شخص غير مراد.

arrow up