رئيس التحرير : مشعل العريفي

9 تعديلات على لائحة التنفيذ.. أبرزها الحضانة والنفقة ورؤية الصغير وحبس المدينين !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد -واس: وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على تعديل تسع مواد تنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات ثلاث مواد تتعلق بالحضانة، والنفقة، ورؤية الصغير، إذ نصت الأولى على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، فيما الثانية أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام، والثالثة أن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة.
وضمت التعديلات مادتين تتعلقان بالحبس التنفيذي، فقضت إحداهما بوضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف.
فيما نص تعديل آخر على اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
ومن ضمن التعديلات أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة،
كما نصت على ألا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبينة في النظام. كما ضمت التعديلات ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ.
وآخر التعديلات أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up