رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل الموافقة على اتفاقيتين لتوظيف العمالة والعمالة المنزلية التايلندية في المملكة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية، بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 /8/ 1443هـ، الموافق 28 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.

كما تمت الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 /8/ 1443هـ، الموافق 28 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.

وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى:

الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي للعمالة المنزلية من مملكة تايلند للعمل بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثانية:

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

1- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية التايلندية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من الطرفين والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

2- اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين؛

3- ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظامية على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المحلية للطرفين والتي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف الأخلاقي والمرخصة من قبل حكومتي كلا البلدين؛

4- إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المنزلية التايلندية من خلال ترتيبات ورقابة حكومتي الطرفين.

5- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

6- ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين، إضافةً إلى صاحب العمل، بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية؛

7- ضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي من أجل التماس سبل الانتصاف وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

8- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

9- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق؛

10- التحقق من عقود العمل الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية التايلندية قبل مغادرتهم من مملكة تايلند للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثالثة:

مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بما يأتي:

1- أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛

2- التأكد من أن توضع نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلندية مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يُقترح التوظيف فيها، وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.

3- ضمان أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة العربية السعودية وتوضيحها في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل والذي سيتم توقيعه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من مملكة تايلند؛

4- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلندية في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛

5- ضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل؛

6- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل؛

7- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة؛

8- ضمان توفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف، والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/ المحاكم السعودية المختصة وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها؛

9- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الرابعة:

مسؤوليات وزارة العمل في مملكة تايلند

تلتزم وزارة العمل في مملكة تايلند بما يأتي:

1- توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

2- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3- التأكد من حيازة العمالة التايلندية لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من العامل المنزلي وصاحب العمل قبل مغادرة العمالة المنزلية من مملكة تايلند.

4- ضمان تلقي العمالة المنزلية المرشحة للعمل تدريباً لائقاً، وتثقيفها بعادات وتقاليد

المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

5- توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

6- ضمان إتمام العمالة المنزلية المرشحة لمدد عقودهم طبقاً لظروف العمل اللائقة.

7- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

8- تسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط التعاقدية وإذا ما تم إثبات ذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة:

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان، ويجوز للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة؛ للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا الناشئة عن هذا الاتفاق.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/ التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السادسة:

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة:

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين الكتابية وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة الثامنة:

دخول حيز النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر -كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية المحلية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة التاسعة:

السريان والمدة

1- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

2- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان عن حكومتيهما حسب الأصول المرعيّة بالتوقيع على هذا الاتفاق.

arrow up