رئيس التحرير : مشعل العريفي

إعلان اللائحة التنفيذية لتأسيس الشركات المهنية .. والكشف عن رسوم المقابل المالي لقيدها - صورة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية،  والتي وافق عليها وزير التجارة، ماجد القصبي وبدء العمل بها منذ نحو 30 يوما .
وشملت اللائحة شروط لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر: أن يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
وتضمنت شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، بالإضافة إلى أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
كما يشترط أن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.
وبينت الجريدة الرسمية أشكال الشركات المهنية  منها " المساهمة – ذات مسؤولية محدودة – التوصية – التضامن "    والمقابل المالي لقيدها في السجل  كما جاء في البيان التوضيحي للرسوم .

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up