رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل قرار الحجز على أموال المتخلفين عن سداد الضريبة المضافة والانتقائية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشفت مصادر، عن صدور قرار "مجلس الوزراء" المتضمن تخويل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالحجز على أموال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حال استمرار عدم سداد المستحقات.
وبحسب "الوطن"؛ تضمن القرار تطبيق الهيئة أحكام المواد "75،74،73" من نظام ضريبة الدخل لعام 1425، على المستحقات الضريبية، المحددة بناءً على الإقرارات الضريبية التي يقدمها المكلف.
حجز ممتلكات المكلف
وتشير المادة 73 إلى أنه "إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه يجوز الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور 20 يومًا على استلام المكلف إشعارًا منها بنية الحجز".
وتتضمن المادة، أن "الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال".
بيع الممتلكات المحجوزة
وتنص المادة 74 على "بيع الممتلكات المحجوزة، ويسدد من قيمة البيع أولًا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات، ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف، ويعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز".
حجز الأموال المستحقة للمكلف
وتؤكد المادة 75، أنه "يجوز للمصلحة، بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز".

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up