رئيس التحرير : مشعل العريفي

5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات .. وهذه المواصفات والأحجام للمواقف المصنفة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أقرت هيئة النقل العام فرض غرامات مقدارها 5 آلاف ريال على المختصين بتشغيل مواقف الشاحنات المرخص لها من الهيئة، في حال تحصيل أجور مقابل استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفها مدة لا تتجاوز نصف يوم (12 ساعة)، وفقاً لعكاظ.
شروط مواقع الشاحنات واشترطت الهيئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجية مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع، وتوزيع الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسير بطريقة مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسياج بارتفاع لا يقل عن (2) مترين وربطه بسياج حرم الطريق، على أن يكون السياج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآليات الدفاع المدني، مع تطبيق اشتراط تنفيذ "تصريف السيول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة".
٣ فئات وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة (ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا، وبينت أنه على المنشآت الحاصلة على فئة (أ) تقديم ضمان مالي باسم الهيئة بقيمة 150 ألف ريال، فيما ستلزم فئة (ب) بتقديم ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up