رئيس التحرير : مشعل العريفي

تفاصيل الحكم على المستثمر " سعد البواردي" في قضية دار الأركان للتطوير العقاري بعد إدانته بمخالفة نظام السوق المالية

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن  صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1768/ل.س/2019م لعام 1440هـ وتاريخ18/11/1440هـ الموافق 21/07/2019م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ سعد بن عبدالله بن محمد البواردي.
 منطوق الحكم
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادتين  49  و31 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، عند تداوله أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
 
وذلك خلال الفترة من تاريخ 05 يونيو 2017 إلى تاريخ 07 يونيو 2017، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
 
عدد من العقوبات
وبينت أن القرار تضمّن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 1- فرض غرامة مالية عليه مقدارها 900 ألف ريال عن مخالفته المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق. 2- فرض غرامة مالية عليه مقدارها 50 ألف ريال عن مخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية. 3- إلزامه بدفع مبلغ 7.92 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 4- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. 5-  منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.
المكاسب غير المشروعة
أضافت أن القرار تضمّن إلزام مستثمرٍ بدفع مبلغ مقداره 842.91 ألف إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعد بن عبدالله بن محمد البواردي.
 
 حقوق المتضرريين
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات المرتكبة من المدان بمخالفته المادة 49 أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية.
على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن مخالفة المادة 31 أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام السوق المالية.

arrow up