رئيس التحرير : مشعل العريفي

بيان سعودي يكشف حقيقة تجريم التعاطف مع قطر وفرض عقوبات بالسجن 5 سنوات و غرامة 3 ملايين ريال

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد - واس :  أكد  بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"  أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع “قطر” جاء  انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (141 / 48 / RES / A) وتاريخ 7 / 1 / 1994م؛ حيث أكّدت الفقرة رقم (أ) من المادة رقم (3) من القرار “على احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية”.
مقاطعة
وقال: اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة " الإخوان الإسلامية " و " داعش " و " القاعدة "، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
نكث الالتزامات الدولية
و أشار إلى  المملكة بذلت وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.
خرق الاتفاقيات
و أضاف: قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر
وتابع  البيان  قائلا :  حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة "التي تنصّ" بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up