رئيس التحرير : مشعل العريفي

تحذير جديد من "النيابة العامة"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: شددت النيابة العامة على أنه يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواء ارتكبت داخلها أو خارجها.
ووفقا للمادة 3 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، فإن كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا للبند (أولاً/4/ت) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

arrow up